responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 145

..........

________________________________________________________

و إن شئت قلت: ان النص لم يرد على استثناء رأس المال بعنوانه من اطلاق دليل الخمس لكي نبحث عن مدى سعة مدلول ذلك النص و ضيقه، و انما يدور استثناؤه مدار كونه من المؤونة، و قد مر انه انما يكون منها إذا كان من متطلبات شئون الفرد و مكانته لا مطلقا.

فالنتيجة في نهاية الشوط ان استثناء رأس المال من اطلاق دليل وجوب الخمس انما هو بعنوان كونه من المؤونة كالمسكن و الملبس و الفرش و نحوها، لا بعنوان رأس المال، و قد تقدم ان اتصافه بالمئونة يرتبط بكونه من متطلبات مكانة الفرد، فمن أجل ذلك يختلف استثناؤه باختلاف الأفراد.

تبقى هنا مسألتان ..

الأولى: ان من كان لديه رأس مال أكثر مما تتطلبه حاجاته الذاتية حسب مكانته و شئونه، فهل عندئذ يستثنى من رأس المال مقدار ما تتطلبه حاجاته المذكورة تطبيقا لما تقدم، أو لا؟ الظاهر هو الاستثناء بالنسبة، فإذا كانت نسبة ما تتطلبه مكانته إلى مجموع رأس المال نسبة النصف يخمس نصفه لا كله، باعتبار أن أحدهما من المؤونة دون الآخر، كما إذا كانت عنده داران تكفى احداهما لحاجاته اللائقة بحاله، و الأخرى زائدة، فانه يجب عليه أن يخمس احداهما دون الأخرى، و إذا كانت النسبة الثلث أو الربع- مثلا- استثنى الثلث منه أو الربع و يخمس الباقي و هكذا.

الثانية: إذا كان له طريق آخر لإشباع حاجاته اللائقة بحاله كالهبات و الهدايا أو الجوائز الواصلة إليه على أساس ماله عند الناس من المكانة الاجتماعية، فمع ذلك إذا جعل لنفسه رأس مال من تلك الأموال ما يناسب حاله و شأنه و يقوم فيه بالعمل و الاتجار و يصرف ما يدير عليه من الأرباح و الفوائد في شئونه و اشباع حاجاته المناسبة له، فهل يستثنى ذلك من الخمس؟ الظاهر هو الاستثناء شريطة أن يكون جعل رأس المال منها بهذه الغاية لا بغاية جمع الثروة

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست