responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 90

يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.

[الثامن: الكافر بأقسامه‌]

الثامن: الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه و اليهود و النصارى و المجوس (1)، و كذا رطوباته و أجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا، و المراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة (2)، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، و الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا (3) و إن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، و ولد الكافر يتبعه في النجاسة (4)، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة، على‌ ______________________________________________________

(1) الحكم بنجاسة أهل الكتاب لا يخلو عن إشكال بل منع، و الأقوى طهارتهم.

(2) عدم ذكر المعاد بلحاظ أن إنكار الرسالة يستلزم إنكاره و التصديق بها تصديق بالمعاد فإن الايمان به من أظهر ما اشتملت عليه الرسالة السماوية فلا يكون إنكار المعاد سببا مستقلا للكفر كالتوحيد و الرسالة، كما أن الايمان به ليس قيدا مستقلا في الإسلام.

(3) لا دليل على أن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر و عدم إنكاره معتبر في الإسلام، بل إن إنكاره مع الالتفات الى أنه إنكار للرسالة كفى و لكنه لا يختص به بل إنكار كل حكم شرعي مع الالتفات الى أنه مما جاء به الرسول (ص) كفر و إن لم يكن ضروريا باعتبار أنه تكذيب للرسالة.

(4) لا دليل على التبعية، و ما استدلّ به عليها من إجماع أو نحوه غير تام، و عليه فالحكم بالنجاسة لا يخلو عن إشكال بل منع.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست