responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 73

علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

[مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر]

[158] مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم (1) أيضا.

[مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ‌]

[159] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا و لا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال، إذا جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال، و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخر فتوضأ و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

[مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية]

[160] مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان (2) إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.

________________________________________________________إذن عمرو محرز كذلك فلا شك حينئذ، و استصحاب عدم إذن الفرد الواقعي المردّد بين زيد و عمرو لا يجرى لأنه من الاستصحاب في الفرد المردّد.

(1) مرّ في المسألة السابعة أن الأظهر التخيير بين التيمّم و الوضوء.

(2) فيه إشكال، و الأظهر هو الحكم بضمان التالف و الخروج عن عهدته في تمام صور الاشتباه و هي أربع:

الأولى: إن المكلّف يعلم بأن المالين كليهما للغير و أنه مأذون في التصرف في أحدهما دون الآخر.

الثانية: الصورة المتقدمة و لكنه يعلم بأن ملكية أحدهما انتقلت اليه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست