اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 73
علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من
قبله أو من قبل عمرو.
[مسألة
10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر]
[158]
مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم
توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان
ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم (1) أيضا.
[مسألة
11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ]
[159]
مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم
بأن أحدهما كان نجسا و لا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله
إشكال، إذا جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال، و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين
و طهارة الآخر فتوضأ و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر
صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل
جريانها.
[مسألة
12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية]
[160]
مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان (2) إلا بعد
تبين أن المستعمل هو المغصوب.
________________________________________________________إذن
عمرو محرز كذلك فلا شك حينئذ، و استصحاب عدم إذن الفرد الواقعي المردّد بين زيد و
عمرو لا يجرى لأنه من الاستصحاب في الفرد المردّد.
(1)
مرّ في المسألة السابعة أن الأظهر التخيير بين التيمّم و الوضوء.
(2)
فيه إشكال، و الأظهر هو الحكم بضمان التالف و الخروج عن عهدته في تمام صور الاشتباه
و هي أربع:
الأولى:
إن المكلّف يعلم بأن المالين كليهما للغير و أنه مأذون في التصرف في أحدهما دون
الآخر.
الثانية:
الصورة المتقدمة و لكنه يعلم بأن ملكية أحدهما انتقلت اليه.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 73