responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 319

و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع (1) بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، و الأحوط الإعادة في الجميع.

[مسألة 34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما]

[628] مسألة 34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما.

______________________________________________________

(1) بل الصحيح التفصيل و الحكم ببطلان الوضوء الجبيري في الصورة الأولى بناء على ما قويناه من أن موضوعه الضرر الواقعي، و بما أنه لا ضرر في هذه الصورة في غسل الموضع المصاب واقعا فلا يكون مأمورا به و الحكم بالصحة في الصورة الثانية بناء على ما هو الصحيح من عدم الدليل على حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبه. نعم اذا كان ضرره بالغا مرتبة الحرمة بطل، و أما في الصورة الثالثة فالحكم هو الصحة أيضا لأن المأتي به فيها مطابق للمأمور به في الواقع، و الاعتقاد بالضرر مطلقا لا يمنع عن قصد القربة الا اذا كان بالضرر البالغ حد الحرمة.

و أما في الصورة الرابعة فالمأتي به فيها و ان كان مطابقا للمأمور به في الواقع الا أنه مع اعتقاده عدم الضرر يعلم بأن وظيفته غسل موضع الجبيرة، و اما مسحها فلا يكون مشروعا، و مع هذا لا يتمشى منه قصد القربة الّا تشريعا فمن اجل ذلك يحكم بالبطلان.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست