اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 319
و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك
ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع
ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع (1) بشرط حصول قصد القربة منه
في الأخيرتين، و الأحوط الإعادة في الجميع.
[مسألة
34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما]
[628]
مسألة 34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع
بينهما.
(1)
بل الصحيح التفصيل و الحكم ببطلان الوضوء الجبيري في الصورة الأولى بناء على ما
قويناه من أن موضوعه الضرر الواقعي، و بما أنه لا ضرر في هذه الصورة في غسل الموضع
المصاب واقعا فلا يكون مأمورا به و الحكم بالصحة في الصورة الثانية بناء على ما هو
الصحيح من عدم الدليل على حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبه. نعم اذا كان ضرره
بالغا مرتبة الحرمة بطل، و أما في الصورة الثالثة فالحكم هو الصحة أيضا لأن المأتي
به فيها مطابق للمأمور به في الواقع، و الاعتقاد بالضرر مطلقا لا يمنع عن قصد
القربة الا اذا كان بالضرر البالغ حد الحرمة.
و
أما في الصورة الرابعة فالمأتي به فيها و ان كان مطابقا للمأمور به في الواقع الا
أنه مع اعتقاده عدم الضرر يعلم بأن وظيفته غسل موضع الجبيرة، و اما مسحها فلا يكون
مشروعا، و مع هذا لا يتمشى منه قصد القربة الّا تشريعا فمن اجل ذلك يحكم بالبطلان.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 319