responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 318

[مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة]

[625] مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة (1) التي صلاها مع وضوء الجبيره و إن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، و أما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

[مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره‌]

[626] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره و مع عدم اليأس الأحوط التأخير (2).

[مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع‌]

[627] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا ______________________________________________________

(1) بل تجب اذا كان ارتفاع العذر في الوقت، لأن موضوع وجوب الوضوء الجبيري هو الضرر في الواقع، فاذا ارتفع الضرر فيه كان الواجب عليه الوضوء التام، فاذا توضأ الوضوء الجبيري و صلّى فصلاته باطلة لأنها فاقدة للطهارة، فلو انكشف في خارج الوقت ارتفاع العذر في الوقت و كانت وظيفته فيه الصلاة مع الوضوء التام دون الوضوء الجبيري وجب القضاء، نعم لو كان الموضوع الخوف النفساني دون الضرر الواقعي لم تجب الاعادة لا في الوقت و لا في خارجه، لأن الوضوء مع الخوف النفساني صحيح واقعا و ان لم يكن ضرر في الواقع فحينئذ يجوز الدخول به في كل ما هو مشروط بالطهارة.

(2) بل الأقوى جواز البدار ظاهرا و لكن اذا ارتفع العذر في الوقت يعيد الصلاة بل لا بد من الاعادة في صورة اليأس أيضا اذا زال العذر في الوقت كما مر.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست