responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 260

[مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه‌]

[535] مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه (1)، لكن الإسباغ مستحب، و قد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ (2)، و الظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.

[مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء]

[536] مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، و يجوز برمس أحدها و إتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.

[مسألة 47: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات‌]

[537] مسألة 47: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف (3) دون رطوبة سائر الأعضاء يجي‌ء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.

______________________________________________________

(1) الكراهة غير ثابتة الّا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.

(2) في استحباب ذلك اشكال بل منع، لأن لسان الرواية بيان ما يكفي من الماء للوضوء بتمام مقدماته و آدابه و سننه، لا بيان استحباب هذا المقدار له.

(3) تقدم ان هذا القول هو الصحيح.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست