responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 228

أما الغايات للوضوء الواجب:

فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، و لأجزائها المنسية، بل و سجدتي السهو على الأحوط (1).

و يجب أيضا للطواف الواجب و هو ما كان جزءا للحج أو العمرة و إن كانا مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة صلاته.

و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين.

و يجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، و إلا وجبت المبادرة من دون الوضوء، و يلحق به أسماء اللّه و صفاته الخاصة (2)، دون أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام و إن كان أحوط.

و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا، و إلا فلا يجب، و أما في النذر و اخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء.

[مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا]

[466] مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على‌ ______________________________________________________

(1) و لكن الاقوى عدم وجوبهما لعدم كونهما من اجزاء الصلاة.

(2) على الاحوط.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست