اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 228
أما الغايات للوضوء الواجب:
فيجب
للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، و لأجزائها المنسية، بل و
سجدتي السهو على الأحوط (1).
و
يجب أيضا للطواف الواجب و هو ما كان جزءا للحج أو العمرة و إن كانا مندوبين،
فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة
صلاته.
و
يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين.
و
يجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو
لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير
بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، و إلا وجبت المبادرة من دون الوضوء، و يلحق به
أسماء اللّه و صفاته الخاصة (2)، دون أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام و إن
كان أحوط.
و
وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا، و
إلا فلا يجب، و أما في النذر و اخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا
يجب إلا إذا كان محدثا، و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء.
[مسألة
1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا]
[466]
مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه
ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على ______________________________________________________
(1)
و لكن الاقوى عدم وجوبهما لعدم كونهما من اجزاء الصلاة.
(2)
على الاحوط.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 228