responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 220

استبرائه و النجاسة إن كان قبله، و إن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، و كذا إذا خرجت من الطفل و شك وليه في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

[مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة]

[455] مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة، بل و لو كان من عادته (1)، نعم لو علم أنه استبرأ و شك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

[مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه‌]

[456] مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه و لو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

[مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟]

[457] مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول.

[مسألة 8: إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول‌]

[458] مسألة 8: إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.

______________________________________________________

(1) لا يبعد البناء على الاستبراء في هذا الفرض اذا ادت العادة الى الوثوق و الاطمينان به على حساب الاحتمالات.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست