اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 219
[فصل في الاستبراء]
فصل
في الاستبراء و الأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج
الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل
الذكر ثلاث مرات ثم يضح سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث
مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، و يكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات، و فائدته
الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول
المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى،
و لا يكفي الظن بعدم البقاء، و مع الاستبراء لا يضر احتماله، و ليس على المرأة
استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا، و على أي حال الرطوبة
الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
[مسألة
1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي]
[451]
مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
[مسألة
2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]
[452]
مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية و إن
كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه.
[مسألة
3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره]
[453]
مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته
أو مملوكته.
[مسألة
4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره]
[454]
مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق
الحكم أيضا، من الطهارة إن كان بعد
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 219