responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 219

[فصل في الاستبراء]

فصل في الاستبراء و الأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضح سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، و يكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات، و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، و لا يكفي الظن بعدم البقاء، و مع الاستبراء لا يضر احتماله، و ليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا، و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.

[مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي‌]

[451] مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

[مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]

[452] مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه.

[مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره‌]

[453] مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

[مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره‌]

[454] مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا، من الطهارة إن كان بعد

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست