responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195

[مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه‌]

[393] مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا و يحكم ببقاء النجاسة، و إذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.

[مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين‌]

[394] مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين و اشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة فيهما صحت.

[مسألة 3: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا]

[395] مسألة 3: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة (1) إلا أن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة.

[مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في أن لها عينا أم لا]

[396] مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في أن لها عينا أم لا له أن يبني على عدم العين (2)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير ________________________________________________________الثقة.

(1) في اطلاقه اشكال، بل منع، و الأقوى التفصيل بين الصورتين و البناء على الطهارة في الصورة الثانية لجريان قاعدة الفراغ فيها دون الأولى لعدم جريانها فيها، و بذلك يظهر الحال فيما اذا شك في كون النجاسة طارئة أو سابقة فان مرجع هذا الشك الى الشك في تحقق أصل الغسل و معه لا تجري القاعدة.

(2) في البناء على عدمها اشكال بل منع، فانه ان كان مبنيا على استصحاب عدمها فهو مثبت لأن الأثر لا يترتب على عدمها و انما يترتب على الغسل المترتب عليه، و ان كان مبنيا على سيرة المتشرعة فالسيرة الكاشفة عن ثبوتها في زمان‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست