اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 195
[مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي
اليد في التطهير و عدمه]
[393]
مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا و يحكم
ببقاء النجاسة، و إذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني
تقدم البينة.
[مسألة
2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين]
[394]
مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو
المعين و اشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا
بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة
فيهما صحت.
[مسألة
3: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا]
[395]
مسألة 3: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه
طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة (1) إلا أن يرى فيه عين النجاسة، و
لو رأى فيه نجاسة و شك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة.
[مسألة
4: إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا]
[396]
مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا له أن يبني على عدم العين
(2)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير ________________________________________________________الثقة.
(1)
في اطلاقه اشكال، بل منع، و الأقوى التفصيل بين الصورتين و البناء على الطهارة في
الصورة الثانية لجريان قاعدة الفراغ فيها دون الأولى لعدم جريانها فيها، و بذلك
يظهر الحال فيما اذا شك في كون النجاسة طارئة أو سابقة فان مرجع هذا الشك الى الشك
في تحقق أصل الغسل و معه لا تجري القاعدة.
(2)
في البناء على عدمها اشكال بل منع، فانه ان كان مبنيا على استصحاب عدمها فهو مثبت
لأن الأثر لا يترتب على عدمها و انما يترتب على الغسل المترتب عليه، و ان كان
مبنيا على سيرة المتشرعة فالسيرة الكاشفة عن ثبوتها في زمان
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 195