responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 194

[فصل في طرق ثبوت التطهير]

فصل في طرق ثبوت التطهير إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، و طريق الثبوت أمور:

الأول: العلم الوجداني.

الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق، و هكذا.

الثالث: إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلا.

الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

الخامس: إخبار الوكيل (1) في التطهير بطهارته.

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملا لفعله على الصحة.

السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنه مشكل (2).

______________________________________________________

(1) في حجية اخباره اشكال بل منع، الا اذا كان ثقة او كان ذي اليد.

(2) الاشكال ضعيف و الأقوى ثبوت الطهارة بغير العدل الواحد، بل مطلق‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست