responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 10

مقلدا (1)، لأن المسألة خلافية.

[مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد]

[6] مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخير بينه و بين التقليد.

[مسألة 7: عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل‌]

[7] مسألة 7: عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل (2).

[مسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل‌]

[8] مسألة 8: التقليد هو الالتزام (3) بالعمل بقول مجتهد معين، و إن لم يعمل بعد، بل و لو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.

[مسألة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت‌]

[9] مسألة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت (4)، و لا يجوز تقليد

______________________________________________________

(1) الظاهر أن مسألة الاحتياط كمسألتي الاجتهاد و التقليد، فكما أن عملية الاجتهاد و التقليد عملية ضرورية لا تقبل الشك، و تنبع هذه الضرورة في النهاية من ضرورة تبعيّة الانسان للدين، فكذلك عملية الاحتياط عملية ضرورية يحكم بها العقل العملي النابع من ضرورة التبعيّة للدين. نعم قد يختلف الاحتياط باختلاف موارده كمّا و كيفا، فثبوته في كل مورد بكيفية خاصّة يتوقّف على الاجتهاد أو التقليد.

(2) المراد بالبطلان هو عدم الاكتفاء بهذا العمل في مقام الامتثال بملاك أنه غير مؤمن من العقاب المحتمل، و ليس المراد منه البطلان الواقعي إذ قد يكون عمله مطابقا للواقع، كما إذا كان مطابقا لفتوى مجتهد قد قلّده فعلا أو بلغ هو رتبة الاجتهاد و أدّى نظره الى صحّته.

(3) بل العمل بقول غيره.

(4) بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم من الحىّ في تمام المسائل كما لو كان حيّا بلا فرق بين ما عمل به و ما لم يعمل و تذكّر و ما لم يتذكّر، حيث أن عمدة الدليل على‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست