responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباحث الأصولية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 136

و من ناحية اخرى قد عبر عن القضية المتعهد بها في كلمات السيد الاستاذ قدّس سرّه بعدة تعبيرات و صيغ، أهمها ثلاث صيغ:

الصيغة الاولى: تعهد المتكلم بأنه كلما قصد تفهيم معنى نطق بلفظ خاص.

الصيغة الثانية: تعهده بأنه كلما نطق بلفظ خاص قصد تفهيم معنى مخصوص.

الصيغة الثالثة: تعهده بأنه لا ينطق بلفظ إلا حينما أراد تفهيم معناه.

و قد علق على هذه الصيغ جميعا بالتعليقات التالية:

أما على الصيغة الاولى، فلأن لازمها أن قصد تفهيم المعنى يستلزم النطق باللفظ، دون العكس الذي هو المطلوب، لأن المقدم في القضية الشرطية المتعهد بها النطق باللفظ، و التالي قصد إفهام المعنى، و هذه الصيغة لا تدل على ذلك.

و أما على الصيغة الثانية، فلأنها و إن كانت محققة للمطلوب، و هو أنه كلما نطق باللفظ فهو قاصد تفهيم معناه، إلا أنه ليس بعقلائي، لأن لازم ذلك هو أن الدافع لقصد تفهيم المعنى هو النطق باللفظ، مع أن الأمر بالعكس.

و بكلمة، إن مفاد هذه الصيغة أن الإتيان باللفظ هو الذي يدفع المستعمل إلى إرادة معناه رغم أن الأمر بالعكس تماما، فإن إرادة المعنى هي التي تدفع الانسان إلى التكلم باللفظ.

و أما على الصيغة الثالثة، فلأنها و إن كانت محققة لما هو المطلوب من النظرية، و هو أن المتكلم يتعهد بأنه لا يأتي باللفظ إلا حينما يكون قاصدا تفهيم المعنى، فالتعهد كذلك محقق للملازمة بين اللفظ و المعنى، غير أنه ينطوي على تعهد ضمني بعدم الاستعمال المجازي، و واضح أن الواضع لا يعني‌

اسم الکتاب : المباحث الأصولية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست