و من ناحية اخرى قد عبر عن القضية المتعهد بها في
كلمات السيد الاستاذ قدّس سرّه بعدة تعبيرات و صيغ، أهمها ثلاث صيغ:
الصيغة
الاولى: تعهد المتكلم بأنه كلما قصد تفهيم معنى نطق بلفظ خاص.
الصيغة
الثانية: تعهده بأنه كلما نطق بلفظ خاص قصد تفهيم معنى مخصوص.
الصيغة
الثالثة: تعهده بأنه لا ينطق بلفظ إلا حينما أراد تفهيم معناه.
و
قد علق على هذه الصيغ جميعا بالتعليقات التالية:
أما
على الصيغة الاولى، فلأن لازمها أن قصد تفهيم المعنى يستلزم النطق باللفظ، دون
العكس الذي هو المطلوب، لأن المقدم في القضية الشرطية المتعهد بها النطق باللفظ، و
التالي قصد إفهام المعنى، و هذه الصيغة لا تدل على ذلك.
و
أما على الصيغة الثانية، فلأنها و إن كانت محققة للمطلوب، و هو أنه كلما نطق
باللفظ فهو قاصد تفهيم معناه، إلا أنه ليس بعقلائي، لأن لازم ذلك هو أن الدافع
لقصد تفهيم المعنى هو النطق باللفظ، مع أن الأمر بالعكس.
و
بكلمة، إن مفاد هذه الصيغة أن الإتيان باللفظ هو الذي يدفع المستعمل إلى إرادة
معناه رغم أن الأمر بالعكس تماما، فإن إرادة المعنى هي التي تدفع الانسان إلى
التكلم باللفظ.
و
أما على الصيغة الثالثة، فلأنها و إن كانت محققة لما هو المطلوب من النظرية، و هو
أن المتكلم يتعهد بأنه لا يأتي باللفظ إلا حينما يكون قاصدا تفهيم المعنى، فالتعهد
كذلك محقق للملازمة بين اللفظ و المعنى، غير أنه ينطوي على تعهد ضمني بعدم
الاستعمال المجازي، و واضح أن الواضع لا يعني