responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 82

سؤال (231): هل المتنجس الثاني ينقل النجاسة إلى الأشياء الطاهرة عند ملاقاته لها مع الرطوبة المسرية؟

الجواب: المتنجس الثاني لاينجس ما يلاقيه إذا كان المتنجس الأول من الجوامد، أما إذا كان من المايعات فهو ينجس.

نعم، إن الماء القليل لايتنجس بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة.

سؤال (232): هل تكون الثياب نجسة مطلقاً في الجنابة؟

الجواب: لاينجس الثياب إلّا بملاقاة المني.

سؤال (233): من المعلوم أن ماء الحنفية يعتبر ماءً كثيراً لاتصاله بالكر، وبالتالي فهو ماء معتصم، أي لايتنجس بملاقاة النجاسة، فهل القطرات المتطافرة عند غسل الملابس المتنجسة بالمني، أو الدم نجسة أم طاهرة مع افتراض أنها تقع على عين النجاسة، وإذا كانت نجسة فكيف تطهر ملابسنا دون أن نتنجس مع العلم أنه لابد أن تتطافر عليك بعض القطرات عند الغسل؟

الجواب: الماء الكثير لايتنجس بالملاقاة مادام لم يتغير لونه، أو ريحته، أو طعمه.

وأما القطرات فإن كانت واقعة على عين النجس، كالمني، أو البول وتطافرت منها ووقعت على الثوب، أو البدن فهي نجسة، وتنجس الثوب، أو البدن.

وأما إذا لم يعلم بوقوعها على عين النجس فلاتكون نجسة ولا منجسة.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست