responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81

الجواب: إذا علم انه بول، فيجب عليه تطهيره. واذا شك في انه بول، أو مذي فلا يعتنى به إذا كان بعد الاستبراء. الأستبراء انما هو من جهة انه إذا خرج منه البلل المشتبه يحكم بطهارته وعدم ناقضيته، ويكفي مرة واحدة.

مسائل في النجاسات‌

سؤال (229): هل أن قي‌ء الطفل الرضيع والقي‌ء عموماً من النجاسات؟

الجواب: القي‌ء مطلقاً سواءا أكان من الطفل، أو غيره طاهر ولايكون نجساً.

سؤال (230): نقل عن بعض التجار الموثوقين ذهابهم إلى مصنع في الصين لصناعة فرش الطلاء وقد اكدوا أنها تصنع من شعر الخنزير، والمعلوم أن هذه الفرش يستخدمها أفران الصمون لطلي عجينة الصمون لأعطائها لمعان ورطوبة، فلو ثبت صحة هذا النقل، فما حكم العجين المطلي بفرشاة شعر الخنزير. وهل هناك اعتبار لجعل الصمون المستخرج تحت عنوان الإستحالة فيحكم بطهارته؟ وما هو حكم بقية أنوا الطلاء بهذه الفرشة لطلاء جدران المنزل وغيرها؟

الجواب: إذا حصل العلم أو الإطمئنان بأنها مصنوعة من شعر الخنزير، فهي نجسة ومنجسة لما يلاقيها.

وأما بمجرد الإشاعة فلا تثبت أنها من شعر الخنزير.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست