responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 186

لمن عمله في السفر.

سؤال (583): احد الأشخاص قصد الاقامة عشرة أيام الّاأنه قصد الخروج خلالها دون المسافة ليوم كامل جهلًا منه بأن ذلك يضر بقصد الاقامة. وقد صلى تماماً وصام فما حكم صلاته وصيامه في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان المراد من يوم كامل اليوم والليلة فإنه يضر باقامته وإن كان المراد منه النهار فقط ثم يرجع إلى محل الاقامة في الليل فهولا يضر باقامته وأما صلاته في الفرض فهي صحيحة ولاشي‌ء عليه، وكذلك صومه.

سؤال (584): هل تسقط نافلة الليل والشفع والوتر في السفر؟ وهل تسقط كل النوافل النهارية أو اليومية في السفر ايضاً؟

الجواب: لا يسقط من النوافل اليومية في السفر إلّا النوافل النهارية فقط. أمّا نافلة الليل ومعها الشفع والوتر ونافلة الصبح فلا تسقط.

سؤال (585): من المعلوم ان الخروج إلى المشاعر المقدسة من مكة الحالية من المسافة الشرعية والسؤال لو اقام المكلف عشرة ايام بمكة المكرمة ثم خرج إلى المشاعر (1) هل يتم صلاته هناك ام يقصرها؟ (2) وما حكم صلاته لو رجع إلى مكة لأقل من عشرة أيام؟ (3) وماذا لو كان مجموع ايام مكة المكرمة والمشاعر عشرة أيام هل يتم ان يقصر الصلاة؟

الجواب: إن بين مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة ليس بمقدار المسافة. نعم، من المسجد إلى عرفات بمقدار المسافة لا إلى منى ومزدلفة، وعلى هذا ففي مكة المكرمة مخير بين القصر والتمام وفي المشاعر وظيفته القصر.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست