responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 185

صلاة المسافر

سؤال (581): نحن طلبة يبعد المعهد عنا مسافة 100 كيلو متر بدأنا الدوام في الشهر الحادي عشر وانتهينا في الشهر السادس ثم في الشهر الثامن ذهبنا إلى المعهد لغرض استلام النتيجة وادركنا وقت صلاة الظهر هل نصليها قصراً أم كاملة؟ وهل نعتبر كثيري السفر طوال السنة بمعنى انه لو قصدنا غير المعهد (منطقة قريبة للمعهد) في الشهر العاشر مثلا هل نصليها كاملة؟ وكيف يحكم الشخص على نفسه بأنه كثير السفر؟

الجواب: ليس المدار عندنا في التمام كثرة السفر بل المدار على ان يكون السفر عملًا أو مقدمة للعمل. وفي مفروض السؤال حكمكم التمام إذا سافرتم للدراسة أو لمتعلقاتها، اما السفر لغير عملكم فحكمكم فيه التقصير.

سؤال (582): هناك أشخاص عدة السفر من لوازم عملهم كالمقاولين يذهبون إلى الدوائر الحكومية لاجراءات متعددة تتعلق باعمالهم، أو أهل المحلات التجارية يجلبون بضاعة من بلد اخر ولكن سفراتهم تتفاوت بين طول المدة وقصرها حسب تصريف بضاعتهم فما هو حكم صلاتهم وصيامهم واذا امكن اعطاء ضابط يعرف من خلاله دخالة السفر في العمل حتى يحكم بالتمام والصيام أو القصر والافطار؟

الجواب: الضابط العام: ان يكون السفر عملًا له، أو مقدمة لعمله، والأول: كالمكارى والملاح والبحار والطيار والثاني: كالساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن عمله في السفر بمقدار المسافة الشرعية واما التاجر الذي يسافر لأجل جلب البضاعة فلا يكون مشمولًا

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست