responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 179

صلاة الجمعة

سؤال (553): تقام في منطقتنا صلاة جمعة والآن أقيمت صلاة جمعة ثانية على بعد 3900 متراً فأي الصلاتين صحيحة؟

الجواب: في مفروض السؤال، تبطل الصلاتان إذا كانتا متقاربتين.

وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى صحت السابقة دون الأخرى.

سؤال (554): إذا شككت في التشهد بين ذكره، وعدمه فماذا أعمل؟

الجواب: إن كنت لم تدخل في القيام منتصباً، أو التسبيح الذي يلي التشهد وبعد القيام فارجع و آت به وإلا فبعد الدخول في الجزء اللاحق تمضي، ولا شي‌ء عليك.

سؤال (555): هل القنوت واجب في صلاة الغفيلة، وهل الدعاء الذي فيه واجب؟

الجواب: ليس واجباً.

سؤال (556): هل نافلة العشاء هي صلاة الوتيرة، وهل تجوز النيتان في صلاة واحدة؟

الجواب: صلاة الوتيرة، هي نافلة العشاء وليست غيرها لتتداخل النية.

سؤال (557): هل يجوز قراءة الحمد والتوحيد في ركعتي الوتيرة؟

الجواب: يجوز.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست