responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 178

صحيحة ظاهراً.

سؤال: هل يجوز قضاء الصلاة الواجبة بطريقة أن يصلي 10 صلوات صبحاً، و 10 صلوات ظهراً، وهكذالبقية الصلاة، إلى أن ينجز قضاء ما في الذمة، أم يشترط الترتيب أي يصلي الصبح قضاءً، والظهر قضاءً، وهكذا ويبدأ بالترتيب إلى أن يتم العشرة أيام؟

الجواب: يجوز القضاء بالكيفية المذكورة.

سؤال (551): هل تجب صلاة الآيات على المريض بمرض نفسي يمنعه من الصلاة، أو كان نائماً حين وجوبها؟

الجواب: تجب على المكلف صلاة الآيات إلا إذا كان الكسوف، أو الخسوف غير مستوعبين لكل قرص القمر، أو الشمس وكان المكلف جاهلًا حين وقوعهما فلايجب القضاء.

سؤال (552): شخص توفي وكان عليه قضاء صلوات وصيام وإذا كان ابنه فاسداً و عاصياً، فماذا يعمل؟

الجواب: يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، وإذا كان لايستوثق من ولده، بالقضاء عنه بعد موته، فعليه الإيصاء بذلك لمن يستوثق منه ليخرج من ثلثه صلاته وصيامه.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست