responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 116

سؤال (340): إذا أحسّت المرأة بنزول الدم في الرحم ولكنه لم يخرج خارجاً، فهل تعتبر المرأة حائضاً، وما هو حكمها؟ وهل يجوز للرجل مقاربتها من القبل؟

الجواب: إذا لم تر الدم في داخل الفرج، فلا تعتبر حائضاً، وإن رأت الدم فيه فهي حائض شريطة خروجه إلى الخارج.

سؤال (341): هل الدم الذي ينزل من المرأة بعد سن الخمسين يعتبر حيضاً، أم استحاضة؟

الجواب: إذا لم تتجاوز المرأة الستين سنة، فهي ممن تتحيض، فإذن الدم المذكور حيض إذا كان بصفة الحيض.

سؤال (342): هل ملابس المرأة في فترة الحيض التي ارتدتها هل تعتبر طاهرة ام لا وهل يجب على المرأة شطفها بعد ان تطهر من الحيض ام لا؟

الجواب: نعم، تعتبر طاهرة إلا أن تلاقى الدم.

سؤال (343): هل معنى الاستحاضة القليلة ان الدم لا يغمس القطنة أي يغطيها كلها من الخارج ولكن لا تمتلئ به من الداخل ام معناه ان يكون عليها فقط نقط قليلة في الخارج، انا عند الاختبار ارى لوناً اصفر أو اخضر على كامل القطنة في الخارج ولكن غير ممتلئ به من داخل القطنة ما نوع الاستحاضة؟

الجواب: ما رأيتيه هو إستحاضة قليلة، وعلامته تلويث القطنة بالدم دون أن تنغمس فيه.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست