responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 115

سؤال (336): ما حكم الدم التي تراه المرأة والذي يبدأ بعد وضع اللولب ويستمر على أكثر من ثلاث أشهر؟

الجواب: عليها أن تجعل أيام عادتها حيضاً إن كانت ذات عادة وقتية، وإلّا تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة وإن استمر الدم.

سؤال (337): أنا اعتدت أن أرى قبل وبعد الدورة إفرازات صفراء وأحياناً بيضاء، سؤالي هو إذا رأيت هذه الإفرازات الصفراء في الأيام التي هي بعد اليوم السابع، وهو اليوم الذي في العادة اغتسل فيه، هل اعتبر هذه الإفرازات حيضاً، أم استحاضة، أم طهراً؟

الجواب: إذا لم تكن هذه الإفرازات دماً، فهي طاهرة.

سؤال (338): هل تصح صلاة المستحاضة الكبرى إذا صلت صلاة المغرب والعشاء جماعة، مع ملاحظة أن المرأة المستحاضة كان دمها كثيراً وهي وسواسية في الصلاة من جهة الإنفراد، مع ملاحظة أيضاً الفترة بين الغسل والذهاب إلى المسجد للصلاة والفترة بين صلاة المغرب والعشاء بإتيان النوافل؟

الجواب: نعم، تصح منه الصلاة إذا أتت بأعمال المستحاضة الكبرى من الغسل للعشائين.

سؤال (339): لو توضأت المستحاضة القليلة، ودخلت في الصلاة ثم شكت في الأثناء شكاً مبطلًا للصلاة، فهل يجب عليها إذا أرادت استئناف الصلاة أن تعيد الوضوء، أم يكفيها الوضوء الأول لنفس الصلاة؟

الجواب: يكفيها الوضوء الأول، والأحوط إعادته.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست