responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 97

الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط.

مسألة 303: الأحوط في كيفيتها أن يكبّر أوّلًا، ويتشهد الشهادتين، ثمّ يكبّر ثانياً، ويصلي على النبي صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين ثمّ يكبر رابعاً ويدعو للميت، ثمّ يكبر خامساً وينصرف، والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة، ولا قراءة فيها ولا تسليم، ويجب فيها امور:

منها: النية على نحو ما تقدّم في الوضوء.

ومنها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.

ومنها: استقبال المصلّي القبلة.

ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلّي، ورجلاه إلى جهة يساره.

ومنها: أن يكون مستلقياً على قفاه.

ومنها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه، إلّاأن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.

ومنها: أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلّامع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.

ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار، ولا يضرّ الستر بمثل التابوت ونحوه.

ومنها: أن يكون المصلّي قائماً، فلا تصحّ صلاة غير القائم، إلّامع عدم التمكن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست