responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 96

الفصل الخامس: في الجريدتين‌

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والاخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، والأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر، فإن لم يتيسّر فمن الرمان أو الخلاف، والرمان مقدّم على الخلاف، وإلّا فمن كل عود رطب.

مسألة 301: إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، والاخرى عند رجليه.

مسألة 302: الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.

الفصل السّادس: في الصلاة على الميّت‌

تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كلّ ميّت مسلم سواءً أكان ذكراً أم انثى، حرّاً أم عبداً، مؤمناً أم مخالفاً، عادلًا أم فاسقاً، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا عقلوا الصلاة، والأمارة عليه إذا بلغوا ستّ سنين، ولو كان عقل الصلاة قبل ذلك فالأحوط وجوباً الصلاة عليه، وفي استحبابها على ما لم يبلغ ذلك وقد تولّد حياً إشكال، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكل من وجد ميتاً في بلاد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست