responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 71

مسألة 220: إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة بالدم أو بالصفرة، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة، أو يحصل النقاء قبلها، وإن كانت ذات عادة- دون العشرة- فإن كان ذلك الاستبراء في أيّام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيّض، وإن كان بعد انقضاء العادة فلو خرجت القطنة ملوّثة بالدم فإن كانت تعلم بأنّه سوف يتجاوز العشرة أو كانت قد رأت الدم قبل أيّام عادتها وقد حكم عليها بالاستحاضة تحيّضت بعدد أيّام عادتها، وكان الباقي استحاضة، وفي غير هاتين الصورتين بقيت على التحيّض استظهاراً يوماً واحداً، وتخيرت- بعده- في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، إلى أن يظهر لها حال الدم، وأنّه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة، فإن اتّضح لها الاستمرار- قبل تمام العشرة- اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلّا فالأحوط لها- استحباباً- الجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض. وأمّا لو خرجت ملوّثة بالصفرة فيترتب على تلك الصفرة التي رأتها بعد أيّام العادة حكم الاستحاضة، سواء انقطعت الصفرة على العشرة أو استمرت إلى ما عداها. نعم، إذا رأت الدم بعد تلك الصفرة قبل العشرة وانقطع على العشرة يحكم بكون المجموع حيضاً.

مسألة 221: قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها، وإذا تجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية ورأت الدم في أيّام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين ونحوه تجعل ما في العادة حيضاً، وإن كان فاقداً للصفات، وتجعل الزائد عليها استحاضة، وإن كان واجداً لها، إلّاإذا علمت بأنّ الدم الواجد من الحيض أيضاً فتجعلها من الحيض إلى العشرة والباقي استحاضة. هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضاً، لا منضماً، ولا مستقلّاً، وأمّا إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت عادتها ثلاثة- مثلًا- ثمّ انقطع الدم، ثمّ‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست