responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 70

أحدهما واجداً للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضة، وإن تساويا، فإن كان كلّ منهما واجداً للصفات تحيّضت بالأوّل على الأقوى، والأولى أن تحتاط في كل من الدمين- وإن لم يكن شي‌ء منهما واجداً للصفات- عملت بوظائف المستحاضة في كليهما، إلّاإذا علمت بمراجعة الطبيب أو باستخدام الوسائل الحديثة أو غير ذلك أنّ أحدهما حيض.

مسألة 219: إذا تخلّل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضاً مستقلّاً، إذا كان كل منهما في العادة، أو واجداً للصفات، أو كان أحدهما في العادة والآخر واجداً للصفات، أو علم بأنّ أحدهما حيض وكان الآخر في العادة أو بالصفات.

وأمّا الدم الفاقد لها في غير أيّام العادة فهو استحاضة، إلّاإذا علمت بأنّ أحدهما أو كلاهما حيض فيجب ترتيب آثار العلم.

الفصل السّادس: انقطاع الدم قبل وبعد العشرة

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوّثة بقيت على التحيّض كما سيأتي، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر، ولا استظهار عليها- هنا- حتى مع ظن العود، إلّامع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعليها حينئذٍ ترتيب آثار الحيض، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثمّ تدخلها، وإذا تركت الاستبراء لعذر، من نسيان أو نحوه واغتسلت، وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن تركته- لا لعذر- ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلك أيضاً.

وإن لم تتمكن من الاستبراء فالأحوط وجوباً لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء، إلى أن تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست