responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 344

المقصد الرابع- زكاة الفطرة

ويشترط في وجوبها البلوغ، والعقل، والحرية في غير المكاتب، وأمّا فيه فالأحوط عدم الاشتراط، ويشترط فيه الغنى، فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلًا أو قوةً، كما تقدم في زكاة الأموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال، والأحوط عدم الاشتراط. والمشهور أنّه يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارناً للغروب لم تجب، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكنّ الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب، بل بعده في الليل أيضاً.

مسألة 1170: يستحب للفقير إخراجها أيضاً، وإذا لم يكن عنده إلّاصاع تصدّق به على بعض عياله، ثمّ هو على آخر يديرونها بينهم، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أنّ الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.

مسألة 1171: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر ويجوز للحاكم أن يأخذها منه قهراً وإذا أسلم بعد الهلال سقطت، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.

مسألة 1172: يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست