responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 343

كما أنّه تقدّم عدم ولاية المالك على الصرف في بعض مصارف الزكاة، فلو اريد الصرف فيها وجب أيضاً مراجعة الحاكم الشرعي.

مسألة 1165: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقاً جاز للوصي احتسابها عليه، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.

مسألة 1166: الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عمّا يجب في النصاب الأوّل من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم، وعمّا يجب في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار، وإن كان الأقوى الجواز.

مسألة 1167: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل الأحوط- استحباباً- في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.

مسألة 1168: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنّه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.

مسألة 1169: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة. نعم، إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به، ولا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست