responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 313

مسألة 1080: الظاهر أنّ محرمات الاعتكاف غير مفسدة له كمحرمات الإحرام غير المفسدة للاحرام. نعم، الجماع محرّم ومفسد للاعتكاف من دون فرق بين وقوعه ليلًا أو نهاراً، ويلحق به الاستمناء على الأحوط وجوباً، بل الأحوط إلحاق سائر المحرمات أيضاً فيجمع بين الاتمام والإعادة.

مسألة 1081: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة- سهواً- لم يبطل الاعتكاف إلّافي الجماع والاستمناء على الأحوط وجوباً.

مسألة 1082: إذا أفسد اعتكافه، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه- على الأحوط- وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب القضاء- على الأحوط- إذا كان مندوباً، وكان الافساد بعد يومين، أمّا إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه، ولا يجب الفور في القضاء.

مسألة 1083: إذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، وإن ارتكب حراماً على ما تقدّم.

مسألة 1084: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفارة، والأقوى عدم وجوبها في غير الجماع، وإن كان أحوط استحباباً، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان، والاخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط.

والحمد للَّه‌ربّ العالمين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست