منها: مباشرة النساء بالجماع، والأحوط
استحباباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
ومنها: الاستمناء على الأحوط وجوباً.
ومنها: شمّ الطيب والريحان مع التلذذ بل مع عدم
التلذذ على الأحوط، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم.
ومنها: البيع والشراء مباشرة إذا لم يدخل في
عنوان التجارة، وإلّا فلا يجوز مطلقاً على الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالامور
الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط- استحباباً-
الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما تمسّ حاجة المعتكف
به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.
ومنها: المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي
إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ، فإنّه من
أفضل العبادات، والمدار على القصد.
مسألة 1079: الأحوط- استحباباً- للمعتكف
الاجتناب عمّا يحرم على المحرم، وإن كان الأقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط
وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإنّ جميعها جائز له.