responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 312

فصل: في أحكام الاعتكاف‌

مسألة 1078: لابد للمعتكف من ترك امور:

منها: مباشرة النساء بالجماع، والأحوط استحباباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

ومنها: الاستمناء على الأحوط وجوباً.

ومنها: شمّ الطيب والريحان مع التلذذ بل مع عدم التلذذ على الأحوط، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم.

ومنها: البيع والشراء مباشرة إذا لم يدخل في عنوان التجارة، وإلّا فلا يجوز مطلقاً على الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط- استحباباً- الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما تمسّ حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.

ومنها: المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ، فإنّه من أفضل العبادات، والمدار على القصد.

مسألة 1079: الأحوط- استحباباً- للمعتكف الاجتناب عمّا يحرم على المحرم، وإن كان الأقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإنّ جميعها جائز له.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست