responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 304

مضي زمان يمكن القضاء فيه، أمّا إذا فاتته لسفر ومات قبل خروج شهر رمضان فالأحوط القضاء عنه.

مسألة 1050: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدّق عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن التصدّق، أمّا إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.

مسألة 1051: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد، وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، وإن كان عازماً على القضاء- قبل مجي‌ء رمضان الثاني- فاتفق طروّ العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضاً على الأحوط، إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الافطار عمداً- مضافاً إلى الفدية- كفارة الافطار.

مسألة 1052: إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأوّل ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا، ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

مسألة 1053: يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.

مسألة 1054: لا تجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.

مسألة 1055: لا تجزي القيمة في الفدية، بل لابد من دفع العين وهو الطعام،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست