responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 303

الفصل السّابع: أحكام قضاء شهر رمضان‌

مسألة 1045: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد، أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، أو خلاف للحق. نعم، إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.

مسألة 1046: إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.

مسألة 1047: لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط- استحباباً- عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب. نعم، إذا عيّن يتعيّن، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس، إلّاأنّه إذا تضيّق وقت اللاحق بمجي‌ء رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق، وإن نوى السابق حينئذٍ صحّ صومه، ووجبت عليه الفدية.

مسألة 1048: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيّهما شاء.

مسألة 1049: إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، وكذا إذا فاتت بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعدما طهرت قبل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست