responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 300

مسألة 1038: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الافطار، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار. نعم، يستحب له الامساك إلى الغروب.

مسألة 1039: الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد لأحد الترخص. نعم، لا يجوز الافطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فلو أفطر- قبله- عالماً بالحكم وجبت الكفارة.

مسألة 1040: يجوز السفر في شهر رمضان- اختياراً- ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه، إلّافي حج أو عمرة، أو غزو في سبيل اللَّه، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن بالنذر ونحوه جاز له السفر وإن فات الواجب، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.

مسألة 1041: يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط- استحباباً- الترك ولا سيما في الجماع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست