responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 294

مسألة 1009: يجب في الافطار على الحرام في شهر رمضان كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط.

مسألة 1010: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أنّ عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطاً، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.

مسألة 1011: إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، وإذا شك في أنّه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.

مسألة 1012: إذا أفطر عمداً في شهر رمضان ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.

مسألة 1013: إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثماً بذلك، ولا تجب الكفارة عليها.

مسألة 1014: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال. نعم، لا يبعد الجواز في غير الصوم إذا كان التبرّع باستدعاء من عليه الكفارة أو إذنه.

مسألة 1015: وجوب الكفارة موسّع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب.

مسألة 1016: مصرف كفارة الاطعام الفقراء إمّا بإشباعهم، وإمّا بالتسليم إليهم،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست