تجب الكفارة بتعمّد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه
الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور المعيّن، والظاهر اختصاص
وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً. وأمّا إذا كان جاهلًا به فلا
تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصراً ولم يكن معذوراً لجهله. نعم، إذا كان عالماً
بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على اللَّه سبحانه وجبت الكفارة أيضاً، وإن كان جاهلًا
بمفطريته.
مسألة 1007: كفارة إفطار يوم من شهر
رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين
مدّ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان- بعد
الزوال- إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيّام، وكفارة
إفطار الصوم المنذور المعيّن- ويكفي فيها نيّة الافطار ولو لم يفطر لحصول الحنث
بذلك- كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ واحد مدّ، أو كسوة
عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
مسألة 1008: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب
في يومين، لا في يوم واحد إلّا في الجماع والاستمناء، فإنّها تتكرّر بتكررهما على
الأحوط في افطار شهر رمضان خاصّة، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدّق بما
يطيق ويضمّ إليه الاستغفار ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً.