responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 284

مسألة 974: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره- على إشكال- فإن نوى غيره بطل، إلّاأن يكون جاهلًا به أو ناسياً له، فيجزي عن رمضان- حينئذٍ- لا عن ما نواه.

مسألة 975: لا يشترط في صحة صوم رمضان قصد صوم رمضان، بل يكفي قصد الصوم متقرباً إلى اللَّه سبحانه أمّا في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء، فما لم يقصد المعيّن ولو إجمالًا لا يصحّ، كما إذا قصد ما في ذمته وكان واحداً فإنّه يجزي عنه، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى اللَّه تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب، ولو كان غد من أيّام البيض مثلًا، فإن قصد الطبيعة الخاصة صحّ المندوب الخاص وإلّا وقع امتثالًا لهما، وإن كان له ثواب المندوب المطلق.

مسألة 976: وقت النية في الواجب المعيّن- ولو بالعارض- إلى طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم مقارناً له، وفي الواجب غير المعيّن يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيّق وقته، فإذا أصبح ناوياً للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

مسألة 977: يجتزأ في شهر رمضان كلّه بنية واحدة قبل الشهر، والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً كصوم الكفارة ونحوها.

مسألة 978: إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً فالأظهر الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست