responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 283

كتاب الصوم‌

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في النية

مسألة 970: يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك، فلو نوى الصوم ليلًا ثمّ غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختياراً حتى دخل الليل صحّ صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضاً.

مسألة 971: لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما تقدّم في كتاب الصلاة.

مسألة 972: يكفي في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بإتيان ما على عهدة الغير نظير أداء دين الغير، كما انّ فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي.

مسألة 973: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات- إجمالًا- كفى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست