responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 270

مسألة 929: الظاهر أنّه لا يشترط في صدق الوطن بالمعنى المتقدم قصد البقاء فيه أبداً، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرّاً له- كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم- كان ذلك بحكم الوطن الأصلي.

هذا إذا كان غير معرض عن مسقط رأسه ووطنه الأصلي، وأمّا إذا أعرض عنه واتخذ المهجر مقرّاً له ولو مدة قصيرة كسنة مثلًا لم يكن مسافراً فيه، وكان بحكم الوطن أيضاً يتمّ الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة- مثلًا- أتمّ وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، كما أنّه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل وجب التمام، كما ينقطع السفر بالمرور به.

تنبيه: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلًا، وكان له محلّ عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلًا، فإنّه لا يصدق عليه عرفاً- وهو في محلّه- أنّه مسافر، بل هو مقرّه، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر- مثلًا- يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حدّ الترخّص منه يقصّر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محلّ عمله أتمّ، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثمّ السفر إلى كربلاء مثلًا، فإنّهم يتمون فيه الصلاة ذهاباً وإيّاباً إذا مرّوا به.

الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست