responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 269

الفصل الثّاني: في قواطع السفر

وهي امور:

الأوّل: الوطن، والمراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقراً له مدّةً يخرج معها عن كونه مسافراً عرفاً، أو كان مسقط رأسه أو مقرّه بحكم تبعيته لأبويه، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.

مسألة 924: يجوز أن يكون للإنسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم، فيقيم في كل سنة بعضاً منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.

مسألة 925: الأظهر انّه يكفي في ترتيب أحكام الوطن أن يقيم في بلد ونحوه بقصد التوطن فيه أو اتخاذه مقرّاً له.

مسألة 926: ذهب المشهور إلى نحو آخر من الوطن يسمّى بالوطن الشرعي، ويقصدون بذلك المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلًا قد استوطنه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية فيتمّ صلاته فيه إذا سافر إليه بعد إعراضه، إلّاأن يزول ملكه، ولكن الأظهر عدم ثبوت الوطن الشرعي.

مسألة 927: يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعاً، كما في الزوجة والعبد والأولاد، بل يكفي التبعية لوالديه بالنسبة للولد غير المميّز.

مسألة 928: إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطناً أصلياً كان أو مستجداً، ففي بقاء الحكم إشكال، والأظهر البقاء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست