responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 258

المساجد، وأن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر وغير ذلك، والأحوط وجوب الذكر في كل واحد منهما، وصورته:

«بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته»، ويجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثمّ التسليم، والأحوط اختيار التشهّد المتعارف.

مسألة 882: إذا شك في موجبه لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به، وإذا اعتقد تحقّق الموجب- وبعد السلام شك فيه- لم يلتفت، كما أنّه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به، وإذا شك في أنّه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلّاإذا دخل في التشهّد، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة، وإذا زاد سجدة لم تقدح، على إشكال ضعيف.

مسألة 883: تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شك في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، وفي أنّه إذا نسي جزءً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، وتفترق عن الفريضة بأنّ الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر- كما تقدّم- وأنّه لا سجود للسهو فيها، وأنّه لا قضاء للجزء المنسي فيها- إذا كان يقضى في الفريضة- وأنّ زيادة الركن سهواً غير قادحة، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست