responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 257

فصل: في سجود السهو

مسألة 877: يجب سجود السهو للكلام ساهياً، وللسلام في غير محلّه، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدّم، ولنسيان التشهّد، والأحوط وجوباً سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، كما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة.

مسألة 878: يتعدد السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلّامع تعدد السهو بأن يتذكّر ثمّ يسهو، أمّا إذا تكلّم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.

مسألة 879: لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.

مسألة 880: يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط، وكذا عن الأجزاء المقضية، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخّره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه، بل لا تسقط فوريته أيضاً على الأحوط، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة اخرى أتمّ صلاته وأتى به بعدها.

مسألة 881: سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير، والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ووضع سائر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست