من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، ولو كان
بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءً عمداً، قولًا أو فعلًا،
من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو
مخالفاً، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
مسألة 836: لا تتحقّق الزيادة في غير
الركوع والسجود إلّابقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل شيئاً لا بقصدها مثل حركة اليد
وحكّ الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلّي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلّاأن يكون
ماحياً لصورتها.
مسألة 837: من زاد جزءً سهواً فإن كان
ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته، وإلّا لم تبطل.
مسألة 838: من نقص جزءً سهواً فإن
التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده، وإن كان بعد فوات محلّه فإن كان ركناً بطلت
صلاته، وإلّا صحّت، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة، وكذلك إذا
كان المنسي تشهداً على الأحوط كما سيأتي.
ويتحقّق فوات محل الجزء المنسي بامور:
الأوّل: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة
الحمد أو السورة أو