يطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي
ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
مسألة 834: الأحوط استحباباً للمأموم
أن يقف عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلًا إن كان رجلًا واحداً، والأحوط لزوماً أن
يقف خلفه إن كان امرأة، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه،
وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء.
ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأوّل، وأفضلهم في يمين الصف،
وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل، وفي صلاة الأموات الصف
الأخير أفضل، ويستحب تسوية الصفوف، وسدّ الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتصال
مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)
قائلًا: (اللهمّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها)، وأن يقول عند فراغ
الإمام من الفاتحة: (الحمد للَّهربّ العالمين).
مسألة 835: يكره للمأموم الوقوف في صفّ
وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف، والتنفل بعد الشروع في الإقامة، وتشتدّ الكراهة
عند قول المقيم:
(قد قامت الصلاة)، والتكلّم بعدها، إلّاإذا كان لإقامة الجماعة
كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، وائتمام الحاضر بالمسافر
والعكس في الصلوات الرباعية، والكراهة في مثل الأخير بمعنى قلّة الثواب، لا رجحان
ترك الجماعة.