responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 230

مصلّي الآية بمصلّي الآية وإن اختلفت الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً، وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط، وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلّا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالًا لجهة واحدة بوجوب القصر أو التمام فيصلّيان جماعة قصراً أو تماماً.

مسألة 775: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام، ولو كان المأموم امرأة أو صبياً على الأقوى، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّابخمسة أحدهم الإمام كما تقدّم.

مسألة 776: تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلًا بذلك غير ناو للإمامة، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد. نعم، في صلاة الجمعة والعيدين مع حصول شرط الوجوب لابدّ من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماماً، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.

مسألة 777: لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين.

مسألة 778: إذا شك في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً، إلّا إذا علم أنّه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنّه لم ينو الائتمام غفلة فإنّه لا يبعد حينئذٍ جواز الاتمام جماعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست