responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 229

المقصد التاسع- صلاة الجماعة

وفيه فصول‌

الفصل الأوّل‌

تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتماً، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصاً في الأدائية، وخصوصاً في الصبح والعشائين، ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحثّ عليها والذم على تركها أخبار كثيرة، ومضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.

مسألة 772: تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي حينئذٍ شرط في صحتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك. نعم، قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلّابالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.

مسألة 773: لا تشرع الجماعة لشي‌ء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، إلّافي صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وصلاة الاستسقاء.

مسألة 774: يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلّي الاخرى، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وكذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست