responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 203

هو الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام، لجميع ظلمي وجرمي، واسرافي على نفسي، وأتوب إليه) سبع مرات، وسبع مرات: (هذا مقام العائذ بك من النار)، ثمّ يقول: (ربّ أسأت وظلمت نفسي، وبئس ما صنعتُ، وهذي يدي جزاء بما كسبت، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود). ثمّ يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة، ويقول: (ربّ اغفر لي، وارحمني، وتب عليّ، إنّك أنت التواب الرحيم).

مسألة 664: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، ويجزي سبحان اللَّه خمساً أو ثلاثاً، أو مرة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام.

مسألة 665: يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير، ووضعهما، ثمّ رفعهما حيال الوجه.

قيل: وبسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع، إلّاالإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفّيه.

مسألة 666: يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.

مسألة 667: إذا نسي القنوت وهوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلًا، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، وإذا تركه عمداً في محلّه، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

مسألة 668: لا يبعد أن تؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي، خصوصاً من الجاهل أو غير المتمكّن، ولا يقدح ذلك في صحة الصلاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست