responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 156

بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، والأظهر اختصاص المنع بما تتمّ فيه الصلاة، وإن كان الاجتناب عن غيره أحوط، كما انّ الأحوط استحباباً الاجتناب عن مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، وكذا حمل بعض أجزائه- كما إذا جعل في قارورة وحملها معها في جيبه-.

مسألة 523: إذا صلّى في غير المأكول جهلًا به صحّت صلاته، وكذا إذا كان نسياناً، أو كان جاهلًا بالحكم، أو ناسياً له. نعم، تجب الإعادة إذا كان جاهلًا بالحكم عن تقصير متردداً لا ما إذا كان غافلًا أو جاهلًا مركّباً- أي معتقداً عدم الشرطية- فإنّه لا تجب الإعادة فيهما أيضاً.

مسألة 524: إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحّت الصلاة فيه.

مسألة 525: لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير الممزوج، ومثل البق، والبرغوث، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره، وريقه، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلّي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

مسألة 526: يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز، والسنجاب ووبرهما، وفي كون ما يسمى الآن خزاً، هو الخز إشكال، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، والاحتياط طريق النجاة، وأمّا السمور، والقماقم والفنك فالأحوط ترك الصلاة في أجزائها وإن كان الأقوى جوازه.

الخامس: أن لا يكون من الذهب- للرجال- ولو كان حلياً كالخاتم، أمّا إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست