responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 155

الفصل الثّاني: يعتبر في لباس المصلّي امور:

الأوّل: الطهارة، إلّافي الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.

الثاني: الإباحة، على الأحوط الأولى في المقدار الواجب من الساتر، والأظهر انّها ليست شرطاً وإن أثم المكلّف بلبس المغصوب.

مسألة 521: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس، والزكاة، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيها إلّابإذن الحاكم الشرعي، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيماً، فإنّه لا يجوز التصرف في تركته إلّابمراجعة الحاكم الشرعي.

مسألة 522: لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة، حتى إذا كان يتحرك بحركات المصلي.

الثالث: أن لا يكون من أجزاء تحلّها الحياة من حيوان ذي نفس سائلة غير مذكّى محلل الأكل، أم محرّمة، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.

الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست