responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 153

المقصد الثاني- القبلة

يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الاولى، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط. أمّا إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال.

مسألة 515: يجب العلم بالتوجه إلى جهة القبلة العرفية، وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في التحري وتحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصّل له ولو كان ظناً، ومع الجهل بها فالأحوط وجوباً أن يصلّي إلى إحدى الجهات المشتبهة وإذا كان احتمال القبلة في بعضها أقوى اختارها، والأحوط استحباباً أن يصلي إلى جميعها مع سعة الوقت، وإلّا صلّى بقدر ما وسع، وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر.

مسألة 516: من صلّى إلى جهة اعتقد أنّها القبلة، ثمّ تبيّن الخطأ، فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل. نعم، إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه، وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست