responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 152

وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدّم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً، سواء أكان متردداً غير جازم، أم كان جازماً غير متردد، ويعيد غير المعذور إذا كان متردداً غير جازم.

مسألة 510: يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدّم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء، فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب، وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلاهما، فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.

مسألة 511: إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلّا أتمها عشاءً وصلّى المغرب بعدها، والأحوط استحباباً إعادة العشاء بعدها أيضاً.

مسألة 512: يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر أو قيام الحجة على استمرار العذر، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة من وظيفته التيمّم- على ما تقدّم- إذا كان الاخلال بما يكون مبطلًا ولو من الجاهل أي الأركان. نعم، في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.

مسألة 513: الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية، أو قضائية ما لم تتضيّق.

مسألة 514: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها، وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست