فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في
المطبوخات مثل المرق، والمحشي، والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمّى بدبس
الدمعة.
مسألة 408: الفقاع، وهو شراب مخصوص
متخذ من الشعير، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء يحرم شربه، ولكنه طاهر.
التاسع: الكافر غير الكتابي نجس على الأحوط
وجوباً، وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الأديان السماوية، أمّا الكتابي
يعني اليهود والنصارى والمجوس وكذلك كل من ينتحل الإسلام من الفرق الضالة فالأقوى
طهارتهم ذاتاً. نعم، الكتابي إذا علم مساورته للميتة والخمر أي نجاسة بدنه أو ثوبه
بهما فلا تكون غيبته مطهرة بل يحكم ببقاء نجاستهما العرضية ما لم يعلم أو يطمئن
بتطهيرهما.
مسألة 409: عرق الجنب من الحرام طاهر،
ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى، ويختص الحكم بما إذا كان التحريم
ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، واللواط، والاستمناء، بل ووطىء الحائض
أيضاً، وأمّا إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك فلا
يعمه الحكم.
العاشر: عرق الإبل الجلالة، وغيرها من الحيوان
الجلال نجس على الأحوط وجوباً.
الفصل الثّاني: في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
مسألة 410: الجسم الطاهر إذا لاقى
الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني:
تنتقل من أحدهما إلى الآخر